علي بن محمد القمي

33

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

" وإذا ورد على ماء ، فأخبره عدل بأنه نجس لا يقبل منه خلافا للشافعي فإنه قال : إذا أخبره بأنه نجس وجب القبول وإن أخبره مطلقا فلا ، لنا أن أصل الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل ولا يحصل العلم بقول الواحد فيحكم بطهارته إلى أن يحصل العلم بنجاسته . ( 1 ) ويكره استعمال أواني الذهب والفضة ، خلافا للشافعي فإنه قال : يحرم ، وأبي حنيفة في الأكل والشرب ، وكذلك [ يكره ] المفضض خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يكره [ عنده ] . ( 2 ) لنا أن الأصل الإباحة إلى أن يقوم على التحريم دليل .

--> 1 - الخلاف : 1 / 200 مسألة 161 . 2 - الخلاف : 1 / 69 مسألة 15 .